السيد موسى الحسيني الزنجاني
509
المسائل الشرعية
كتاب الحجر مسألة 2259 : لا ينفذ تصرّف الصغير غير البالغ في ماله من دون إذن وليه ، إلّا إذا أجاز معاملته فيما بعد . يعرف البلوغ بأحد أمور ثلاثة : الأول : نبات الشعر الخشن على العانة . الثاني : خروج المني . سواءٌ خرج يقظة أو نوماً ، بجماع أو احتلامٍ أو غيرهما . الثالث : إتمام خمسة عشر سنة هلالية في الذكر وتسع سنوات هلالية في الأنثى . مسألة 2260 : لا تعتبر من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن في الوجه ، والشارب ، وعلى الصدر ، وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ، وأمثال ذلك ، إلّا إذا حصل بواسطتها الاطمئنان بوجود أحد العلامات المذكورة في المسألة السابقة . مسألة 2261 : لا ينفذ تصرّف المجنون والمفلّس ( وهو الذي مُنع من التصرف في ماله من قبل الحاكم الشرعي بناءً على طلب الدائنين ) ، والسفيه ( أي الذي قدرته على معرفة قيمة الأموال أقل من نوع الناس ) في أموالهم . ولكن يصحّ تصرّف السفيه في ماله بإذن وليه الشرعي أو إجازته اللاحقة وكذا يصحّ تصرّف المفلّس لو أذن أو أجاز الدائنون . مسألة 2262 : لا يصحّ تصرّف المجنون الأدواري إلّا في أوقات إفاقته . مسألة 2263 : يجوز للمريض في مرض موته أن ينفق على نفسه وعياله